المادة 1 من قانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 5 لسنة 1982

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1982) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1982 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة