المادة 11 من قانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 5 لسنة 1982
على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام اخر يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (10) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام ، يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات الحكومية ذات الانظمة الخاصة بموظفيها، ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة، حيث يتم تحديد تشكيلات وظائفها بموجب احكام الانظمة الخاصة بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026