المادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1982 رقم 5 لسنة 1982
أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة ولا يجوز العكس .
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى اخرى او من بند الى بند اخر في ذات الفصل بموافقة وزير المالية /الموازنة العامة .
ج. لا بجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى او العكس .
د. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في جميع فصول النفقات الجارية .
ه. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بموجب موافقة خطية من رئيس الوزراء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026