المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1985 رقم 10 لسنة 1985

يغطى العجز الوارد في الباب الاول وقدره (16735000) دينار من الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة