المادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1985 رقم 10 لسنة 1985
أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس .
ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (10) الى اية مجموعة اخرى او بالعكس .
ج. مع مراعاة احكام الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة .
د . لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) من المجموعة (10) في جميع فصول النفقات الجارية .
ه. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
و. يستثنى من هذه المادة الفصل (2/ 1) مجلس الامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026