المادة 3 من قانون الموازنة العامة لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1989

يغطى العجز في الباب الاول وقدره 000 231 122 دينار من الموفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الداخلية والخارجية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة