المادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1989
أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس .
ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة 100 الى اية مجموعة اخرى او بالعكس.
ج. مع مراعاة الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة .
د. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة 104 من المجموعة 100 في جميع فصول النفقات الجارية .
ه. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026