المادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1989 رقم 3 لسنة 1989

أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة 100 الى اية مجموعة اخرى او بالعكس. ج. مع مراعاة الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة . د. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة 104 من المجموعة 100 في جميع فصول النفقات الجارية . ه. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة