المادة 4 من قانون الموازنة العامة لسنة 1991 رقم 1 لسنة 1991
أ . تخصص القروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة للانفاق على تنفيذ تلك المشاريع .
ب. تخصص الايرادات المبينة في الموازنة الطارئة المتاتية من المساعدات والمنح والقروض والمقدرة بمبلغ 120000ر000ر دينار لتغطية النفقات المبينة فيها والتي لا يجوز انفاقها الا بعد تحقق المساعدات والمنح والقروض الواردة في الموازنة العامة غير الطارئة الا اذا توافر التمويل لمشروع او اكثر في الموازنة الطارئة يتفق عليه مع الجهة المانحة ، كما لا يجوز الانفاق من هذه الايرادات الا بالقدر الذي يتحقق منها ويتم تحديد النفقات التي سيتم صرفها والمشاريع التي سيتم تنفيذها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ج. يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية ويودع في الصندوق المؤسس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026