المادة 14 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026