المادة 14 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026