المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2003 بما يلي:- أ0 الايرادات 2125000000 دينار -الايرادات المحلية 1803000000 دينار -المنح 322000000 دينار ب0 النفقات -الجارية 2009000000 دينار -الرأسمالية 502000000 دينار ضبط الانفاق 70000000 دينار ج0 العجز 316000000 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة