المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003
تخصص المنح المالية الاضافية المنتظرة لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بالقدر الذي يتحقق منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026