المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003

تخصص المنح المالية الاضافية المنتظرة لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بالقدر الذي يتحقق منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة