المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100 - الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية إلى أية مجموعة أخرى أو بالعكس. كما لا يجوز النقل إلى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب و (502) - الأجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها. ج- لا يجوز نقل المخصصات إلى المواد (110) ، (113) ،(114) ،(115)،(116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202)،(203)،(204)، (205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينهاوإليها. ه- مع مراعاة أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مادة إلى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة الدفاع. و- يستثنى مجلس الامة من احكام الفقرات (أ،ب،ج،د،ه ) من هذه المادة. ز- يطبق على مخصصات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح او المنتظر تمويلها احكام مواد قانون الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة