المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100 - الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية إلى أية مجموعة أخرى أو بالعكس.
كما لا يجوز النقل إلى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب و
(502) - الأجور الواردة في النفقات الرأسمالية
من المواد الأخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها.
ج- لا يجوز نقل المخصصات إلى المواد (110) ، (113) ،(114) ،(115)،(116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202)،(203)،(204)،
(205) الواردة في المجموعة (200) ومن
مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينهاوإليها.
ه- مع مراعاة أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مادة إلى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة وزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الامة من احكام الفقرات (أ،ب،ج،د،ه ) من هذه المادة.
ز- يطبق على مخصصات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح او المنتظر تمويلها احكام مواد قانون الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026