المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2004 بما يلي:- أ - الايرادات 2297000000 دينار - الايرادات المحلية 1825000000 دينار - المنح 472000000 دينار ب- النفقات - الجارية 2133000000 دينار - الرأسمالية 537000000 دينار - ضبط الانفاق 80000000 دينار ج- العجز 293000000 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة