المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41 /1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الإنفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41 / 1) برنامج _(د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة