المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 رقم 1 لسنة 2004
أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41 /1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ب- يتم الإنفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41 /
1) برنامج _(د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026