المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0 ?ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس ويجوز النقل فيما بينها ، باستثناء المواد (110) و (113) و (114) و (115) و (116) ، حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها 0 ?ج-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لأية مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها 0 د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (2121- مساهمات الضمان الاجتماعي ) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها 0 ه- مع مراعاة احكام الفقرات ( أ ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر ومن مشروع الى مشروع اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 و- لا يجوز اجراء اية مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة