المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2009 بما يلي :-
1- الايرادات العامة :- 000,924,466,5 دينار 0
أ- الايرادات المحلية 000,924,782,4 دينار 0
ب - المنح الخارجية 000,000,684 دينار 0
2- النفقات العامة :- 000,471,155,6 دينار 0
أ- الجارية 400,475,790,4 دينار 0
ب - الرأسمالية 600,995,364,1 دينار 0
3- العجز:- 000,547,688 دينار 0صفحة 1 من 6
4- ينقص ما نسبته 10% من النفقات الجارية باستثناء الرواتب والاجور والعلاوات حسب الفصول التي يراها مجلس الوزراء مناسبة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026