المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 رقم 1 لسنة 2009
تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2010، 2011 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026