المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009
أ- لا يجوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين
(501) و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0
ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات 0
د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة والغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026