المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ?ب-يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد 0 ?ج-اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل / وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او جهة رسمية اخرى خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ?د-لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصصفاحة 2درة 0من 6 ه- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف 0 ?و-لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز احالة عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ?ز-لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و / او احالة أي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة مع مراعاة نص المادة (6) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات 0 ?ح-لا يجوز للجان العطاءات المشكلة بموجب نظام الاشغال الحكومية ونظام اللوازم المعمول بهما طرح و / او احالة أي عطاء تزيد قيمته عن عشرة الاف دينار الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة 0 ?ط-مع مراعاة احكام المادة (22) من نظام الاشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته يجب الحصول على التزام مالي مسبق مصدق حسب الاصول 0 ?ي-لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية 0 ?ك-يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و/او مشاريع جديدة في أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته 0 ?ل-يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته 0 ?م-تتحمل الوحدات الحكومية والجهات الرسمية الاخرى التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية حصتها من الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الحصة في هذا القانون 0 ?ن-لا يجوز اعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح ، او ورد نص عليها في اي قانون اخر او اي اتفاقية دولية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك