المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 (مؤقت) رقم 30 لسنة 2009
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) 0
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (1501 وزارة المالية البرنامج 2220/ النفقات الطارئة المادة 304/12 الطارئة ونفقات اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026