المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2011 بما يلي:
1- الايرادات العامة :- 000 , 702 , 208 , 5 دينار
أ- الايرادات المحلية 000 , 702 , 768 , 4 دينار
ب- المنح الخارجية 000 , 000 , 440 دينار
2- النفقات العامة :- 000 , 043 , 369 , 6 دينار
أ- الجارية 000 , 846 , 344 , 5 دينار
ب- الرأسمالية 000 , 197 , 024 , 1 دينار
3- العجز:- 000 , 341 , 160 , 1 دينارصفحة 1 من 6
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026