المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) .
ب- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 وزارة المالية البرنامج 2220/ النفقات الطارئة المادة 304/12 الطارئة ونفقات اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) .
ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 وزارة المالية البرنامج 2235 / الشؤون العامة المادة 304/48 مؤسسات اخرى بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026