المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 رقم 3 لسنة 2011

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية/ دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) . ب- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 وزارة المالية البرنامج 2220/ النفقات الطارئة المادة 304/12 الطارئة ونفقات اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ) . ج- يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 وزارة المالية البرنامج 2235 / الشؤون العامة المادة 304/48 مؤسسات اخرى بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة