المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015
تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2016 و2017 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026