المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 رقم 8 لسنة 2015
أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026