المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2016 بما يلي:-
أ- الإيرادات العامة:- 7.589.000.000 دينار
1- الإيرادات المحلية 6.775.000.000 دينار
2- المنح الخارجية 814.000.000 دينار
ب- النفقات العامة:- 8.495.728.000 دينار
1- الجارية 7.185.129.000 دينار
2- الرأسمالية 1.310.599.000 دينار
ج- العجر:- 906.728.000 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026