المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2016 بما يلي:- أ- الإيرادات العامة:- 7.589.000.000 دينار 1- الإيرادات المحلية 6.775.000.000 دينار 2- المنح الخارجية 814.000.000 دينار ب- النفقات العامة:- 8.495.728.000 دينار 1- الجارية 7.185.129.000 دينار 2- الرأسمالية 1.310.599.000 دينار ج- العجر:- 906.728.000 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة