المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016
أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية \ الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026