المادة 18 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقل موازنات الوحدات الحكومية التالية من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى هذا القانون وتنظم موازناتها وفق أحكامه:- هيئة تنظيممؤسسة المواصفات 1هيئة الاعلام1121 النقل البريوالمقاييس وزارة الأوقاف المؤسسةصندوق التشغيل والشؤون 212التعاونية22والتدريب والتعليم والمقدسات الاردنيةالمهني والتقني الإسلامية هيئة اعتماد دائرة الإفتاءهيئة الطاقةمؤسسات التعليم 31323 العامالذرية الاردنيةالعالي وضمان جودتها هيئة النزاهة معهد الادارةهيئة تنظيم الطيران 4ومكافحة1424 العامةالمدني الفساد صندوق المعونةالمجلس 51525الهيئة البحرية الاردنية الوطنيةالصحي العالي المجلس الاعلى لحقوقالمجلس الطبيهيئة تنظيم قطاع 61626 الاشخاص ذويالاردنيالطاقة والمعادن الإعاقة مركز تكنولوجياالمؤسسة الاردنية 7متحف الاردن17المعلومات27لتطوير المشاريع الوطنيالاقتصادية المجلس هيئة تنظيم 8الاقتصادي1828هيئة الاوراق المالية قطاع الاتصالات والاجتماعي المؤسسة مجمع اللغةمستشفى الامير 919العامة للغذاء29 العربية الاردنيحمزة والدواء مؤسسة التدريب 1020هيئة الاستثمار المهني

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة