المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2019 بما يلي:- أ- الايرادات العامة000,926,609,8 دينار 1- الايرادات المحلية000,926,009,8 دينار 2 - المنح الخارجية000,000,600 دينار ب- النفقات العامة000,497,255,9 دينار 1- الجارية000,939,012,8 دينار 2- الرأسمالية000,558,242,1 دينار ج- العجز000,571,645 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة