المادة 4 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2020 و2021 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026