المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 رقم 1 لسنة 2019
أ - لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026