المادة 18 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020
تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول اي وزارة او دائرة مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026