المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2020 بما يلي:-
أ- الايرادات العامة000,890,560,8 دينار
1- الايرادات المحلية000,000,754,7 دينار
2- المنح الخارجية000,890,806 دينار
ب- النفقات العامة000,956,606,9 دينار
1- الجارية000,967,333,8 دينار
2- الرأسمالية000,989,272,1 دينار
ج- العجز000,066,046,1 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026