المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020
تخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026