المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 5 لسنة 2021

يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و(ل) من المادة (6) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك