المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 5 لسنة 2021

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية والإدارية المتعلقة بالفصل (0201- مجلس الأمة) كل من:- أ - رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة). د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك