المادة 17 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 رقم 5 لسنة 2021

تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول اي وزارة او دائرة مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك