المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 رقم 2 لسنة 2022
أ - لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية باستثناء المشاريع الرأسمالية للمحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026