المادة 22 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023
أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية للدوائر الحكومية باستثناء المشاريع الرأسمالية للمحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026