المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 رقم 3 لسنة 2023
تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول اي دائرة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026