المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024
يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2024.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك