المادة 13 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 بمبلغ (000,644,657,1) دينار.
ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 بمبلغ (000,644,657,1) دينار منها مبلغ (000,500,39) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026