المادة 18 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا. ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر آذار من العام اللاحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك