المادة 29 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2025 و 2026 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026