المادة 32 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. الجداول /RoxyFileman/Attachment/Resources/OPSHandler//ملحق موازنة 2024.pdf

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة