المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024
أ- يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية من أحكام المادة (23) من هذا القانون.
ب- على الرغم مما ورد في المادة (6/أ) من هذا القانون لا يجوز النقل و/أو الانفاق من المخصصات المالية المرصودة تحت البند (001- صندوق تسكين الضمان) ضمن المجموعة (21- تعويضات العاملين) للفصول (0801-وزارة الدفاع)،(0802- الخدمات الطبية الملكية)،(1003-وزارة الداخلية/الامن العام) الا بموافقة وزارة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026