المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 رقم 1 لسنة 2024
تطبق احكام النظام المالي المعمول به في حال حصول اي دائرة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026