المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025

الباب الثاني / الوحدات الحكومية: - يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025 بمبلغ (000,132,011,1) دينار وذلك على النحو التالي :- 1.000,853,730 دينار. إيرادات بيع السلع والخدمات 1.000,715,93 دينار. إيرادات دخل المُلكية ج- إيرادات مختلفة000,743,45 دينار. د- دعم حكومي000,411,41 دينار. ه- منح خارجية000,410,99 دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة