المادة 15 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.
ب- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/ أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أو دائرة أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026