المادة 32 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 رقم 1 لسنة 2025
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الملاحق
?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https 3ImMxwAPRxTco%8wj21lmlwD4NinFLUpxy19FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026